شرح السنة — ج 12
البغوي • الحديث • ج12 ص385
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
حرب، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه».
هذا حديث صحيح.
وكان ابن عمر إذا وجد أحدا يلعب بالنرد، ضربه، وكسرها.
وبلغ عائشة أن أهل بيت في دارها عندهم نرد، فأرسلت: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري.
وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: «من لعب بالكعبتين على القمار، فكأنما أكل لحم الخنزير، ومن لعب على غير قمار، فكأنما ادهن بشحم الخنزير».
واختلف أهل العلم في إباحة اللعب بالشطرنج، فرخص فيه بعضهم، لأنه قد ينتصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو، ولكن بثلاث شرائط: ألا يقامر به، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، وأن يحفظ لسانه عن الخنا والفحش، فإذا فعل شيئا منها، فهو ساقط المروءة، مردود الشهادة، وإلى الرخصة فيه ذهب سعيد بن جبير، وروي أنه كان يلعب به استدبارا.
وكان الشعبي يلعب به.
وكره الشافعي اللعب
#
