شرح السنة — ج 12
البغوي • الحديث • ج12 ص158
تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
التمائم: جمع التميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الشرع، ويقال: التميمة: قلادة يعلق فيها العود.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم، «قطع التميمة من عنق الفضل بن عباس».
وروي أن عمران بن حصين، نظر إلى رجل في يده دملج من صفر، فقال: ما شأن هذا؟ قال: جعلته من الواهنة، فقال عمران: فإنه لا يزيدك إلا وهنا.
وقال حماد: كان إبراهيم يكره كل شيء يعلق على صغير أو كبير، ويقول: هو من التمائم.
وقالت عائشة: ليس التميمة ما يعلق بعد نزول البلاء، ولكن التميمة ما علق قبل نزول البلاء، ليدفع به مقادير الله.
وقال عطاء: لا يعد من التمائم ما يكتب من القرآن.
وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيه القرآن، فيعلق على النساء والصبيان؟ فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كير من ورق، أو حديد، أو يخرز عليه.
والتولة: ضرب من السحر.
قال الأصمعي: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها، وهو بكسر التاء.
فأما التولة بضم التاء: فهو الداهية.
#
