شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

شرح السنة — ج 13

البغوي • الحديث • ج13 ص15

تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش — المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت

باب تحريم العقوق

قال الله سبحانه وتعالى: إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف الإسراء 23.

يريد: لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم.

والأف والتف: وسخ الأظفار، ويقال لكل ما يستثقل ويضجر منه: أف له.

قال مجاهد: لا تقذرهما كما كانا لا يقذرانك، وقوله عز وجل: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة} [الإسراء: 24]، قال عطاء: لا ينبغي لك أن ترفع يديك على والديك، ولا إليهما تعظيما لهما، وقال عروة: لا تمتنع من شيء أحباه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور ".

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية