شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

معالم التنزيل (تفسير البغوي) — ج 2

البغوي • التفسير • ج2 ص169

تحقيق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش — دار طيبة للنشر والتوزيع

وقال بعضهم: والمعروف أن يأخذ من جميع ماله بقدر قيامه وأجرة عمله، ولا قضاء عليه، وهو قول عائشة وجماعة من أهل العلم.

قوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} هذا أمر إرشاد، ليس بواجب، أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة، {وكفى بالله حسيبا} محاسبا ومجازيا وشاهدا.

{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (7) وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (8) }

قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية، نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة وثلاث بنات له منها. فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه سويد وعرفجة، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار، وإن كان الصغير ذكرا وإنما كانوا يورثون الرجال، ويقولون: لا نعطي إلا من قاتل وحاز الغنيمة، فجاءت أم كجة فقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي بنات وأنا امرأته، وليس عندي ما أنفق عليهن، وقد ترك أبوهن مالا حسنا، وهو عند سويد وعرفجة، ولم يعطياني ولا بناتي شيئا وهن في حجري، لا يطعمن ولا يسقين، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا، فأنزل الله عز وجل، {للرجال} يعني: للذكور من أولاد الميت وأقربائه {نصيب} حظ {مما ترك الوالدان والأقربون} من الميراث، {وللنساء} للإناث منهم، {نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه} أي: من المال، {أو كثر} منه {نصيبا مفروضا} نصب على القطع، وقيل: جعل ذلك نصيبا فأثبت لهن الميراث، ولم يبين كم هو، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة لا تفرقا من مال أوس بن ثابت شيئا، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا مما ترك، ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل فيهن، فأنزل الله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} فلما نزلت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرفجة "أن ادفع إلى أم كجة الثمن مما رك وإلى بناته الثلثين، ولكما باقي المال (1) .

الصفحة السابقة الصفحة التالية