شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

معالم التنزيل (تفسير البغوي) — ج 8

البغوي • التفسير • ج8 ص150

تحقيق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش — دار طيبة للنشر والتوزيع

زوجها فيحل إخراجها (1) .

وقال جماعة: أراد بالفاحشة: أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها يروى ذلك عن ابن مسعود (2) .

وقال قتادة: معناه إلا أن يطلقها على نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها (3) والفاحشة: النشوز.

وقال ابن عمر والسدي: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة (4) .

{وتلك حدود الله} يعني: ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها {ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} 167/أيوقع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين. وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات، ولا يوقع الثلاث دفعة واحدة، حتى إذا ندم أمكنه المراجعة.

{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) }

{فإذا بلغن أجلهن} أي قربن من انقضاء عدتهن {فأمسكوهن} أي راجعوهن {بمعروف أو فارقوهن بمعروف} أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فتبين منكم {وأشهدوا ذوي عدل منكم} على الرجعة والفراق. أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. {وأقيموا الشهادة} أيها الشهود {لله}

{ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا} قال

الصفحة السابقة الصفحة التالية