البداية والنهاية — ج 4
الحافظ ابن كثير • التاريخ والتراجم • ج4 ص325
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي — دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان
سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك، فاكشف عنها. فإذا هي أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله، يمضه» ".
قال البخاري: باب نكاح الأبكار: وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «قلت: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: " في التي لم يرتع منها» تعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. انفرد به البخاري.
ثم قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، فيقول: هذه امرأتك. فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله، يمضه ".» ورواه مسلم من طريق هشام بن عروة به.
ورواه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي:
#
