شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بداية المجتهد ونهاية المقتصد

ابن رشد الحفيد • الفقه • ج1 ص237

دار الحديث - القاهرة

القرآن، والآخر أن يكون القارئ يسجد، وهو مع هذا يصح أن يكون إماما للسامع. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع، وإن كان القارئ ممن لا يصح للإمامة إذا جلس إليه.

وأما صفة السجود: فإن جمهور الفقهاء قالوا: إذا سجد القارئ كبر إذا خفض وإذا رفع، واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة، وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية