بداية المجتهد ونهاية المقتصد
ابن رشد الحفيد • الفقه • ج1 ص13
دار الحديث - القاهرة
[كتاب الطهارة من الحدث]
[كتاب الوضوء]
[الباب الأول الدليل على وجوب الوضوء]
فنقول: إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث، واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء، وغسل، وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك، فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء، فنقول:
#
