شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 586

تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض

فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى (1) فإن لم تكن فابن لبون ذكر، (2) فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون (3) أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، (4) فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، (5) فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل, فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة.

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. (6)

وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة (7) شاة, فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، (8) فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة (9) شاة واحدة فليس فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية