شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 587

تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية,

ولا يخرج في الصدقة هرمة (1) ولا ذات عوار, إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة (2) ربع العشر, فإن لم تكن (3) إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها, ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة, فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له, أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة, وعنده الجذعة, فإنها تقبل منه الجذعة, ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين». رواه البخاري. (4)

الصفحة السابقة الصفحة التالية