شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 592

تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض

وعن بهز بن حكيم, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون, لا تفرق إبل عن حسابها, من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله, عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد منها شيء». رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وصححه الحاكم, وعلق الشافعي القول به على ثبوته. (1)

الصفحة السابقة الصفحة التالية