شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 593

تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض

وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا كانت لك مائتا درهم - وحال عليها الحول - ففيها خمسة دراهم, وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا, وحال عليها الحول, ففيها نصف دينار, فما زاد فبحساب ذلك, وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». رواه أبو داود, وهو حسن, وقد اختلف في رفعه. (1)

الصفحة السابقة الصفحة التالية