بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 616
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام, أو صاعا من تمر, أو صاعا من شعير, أو صاعا من زبيب. متفق عليه. (1)
وفي رواية: أو صاعا من أقط». (2)
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله. (3)
ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. (4)
