بلوغ المرام من أدلة الأحكام
الحافظ ابن حجر العسقلاني • الفقه • ص 617
تحقيق: سمير بن أمين الزهري — دار الفلق - الرياض
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر; طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم. (1)
