شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص340

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

باب النذر

وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء.

ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار.

وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة:

أحدها: النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا: إن قال: "علي نذر إن فعلت كذا" ثم يفعله3.

الثاني: نذر لجاج وغضب ك" إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي

الصفحة السابقة الصفحة التالية