شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

دليل الطالب لنيل المطالب

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص341

تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي — دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.

الثالث: نذر مباح ك:"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا.

الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.

الخامس: نذر معصية1 كشرب الخمر2 وصوم يوم العيد ونحوه3 فيحرم الوفاء4 به ويكفر ويقضي الصوم.

السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة ك:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به.

فصل

ومن نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر: حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر: بنى ويكفر لفوات التتابع.

ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية