ذيل طبقات الحنابلة
ابن رجب الحنبلي • التاريخ والتراجم • ج1 ص170
تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين — مكتبة العبيكان - الرياض
اختار جواز أخذ الزكاة لبني هاشم، إذا منعوا حقهم من الخمس.
وقرأت بخط الجنيد بن يعقوب الجيلي الفقيه " فرع: تملك الأم الرجوع في الهبة " وهو اختيار القاضي يعقوب بن إبراهيم. وفيه رواية أخرى: لا تملك. اختارها بقية الأصحاب. وذكر القاضي يعقوب الخلاف بين أصحابنا في أن الحروف: هل هي حرف واحد قديم، أو حرفان: قديم ومحدث؟ وقال: كلام أحمد يحتمل القولين. ولكنه اختار أنها حرف واحد. وحكاه عن شيخه القاضي وذكر أنه سمع ابن جلبة الحراني يحكيه عن الشريف الزبدي، وجماعة من أهل حران.
والتزم القاضي يعقوب: أن كل ما كان موافقا لكتاب الله من الكلام في لفظه ونظمه وحروفه، فهو من كتاب الله، وإن قصد به خطاب آدمي، حتى إنه لا يبطل الصلاة.
قال أبو العباس بن تيمية: وهذا مخالف للإجماع. وهو كما قال. فإنه إذا جرد قصده للخطاب، فهو يتكلم بكلام الآدميين. وأما إن