شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

ذيل طبقات الحنابلة

ابن رجب الحنبلي • التاريخ والتراجم • ج1 ص350

تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين — مكتبة العبيكان - الرياض

الذمة، إذا اتجروا في بلاد الإسلام، إلا بشرط أو تراض. ذكره في فنونه.

وقد حكى القاضي في شرحه الصغير رواية عن أحمد كذلك. ذكرها ابن تميم لكنها غريبة جدا.

ومنها: إذا حلف على فعل يتعلق بعين معينة، فتغيرت صفاتها بما يزيل اسمها: لم يتعلق الحنث بها على هذه الحال مطلقا.

ومنها: أنه لا يجوز وطء المكاتبة، وإن اشترط وطأها في عقد الكتابة. وحكاه في مفرداته رواية.

ومنها: أنه لا زكاة في حلي المواشط المعد للكراء. ذكره في " عمدة الأدلة " وخرج من قول الأصحاب بالوجوب وجها يوجب الزكاة في سائر ما يعد للكراء من الأملاك، من عقار وغيره.

ومنها: أن الزروع والثمار التي تسقى بماء نجس طاهرة مباحة، وإن لم تسق بعده بماء طاهر.

ومنها: أن الزوجة إذا كانت نضوة الخلق لا يمكن وطأها

الصفحة السابقة الصفحة التالية