الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص355
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
ما أنا القاضي أبو بكر الحيري , نا أبو العباس , محمد بن يعقوب الأصم , أنا الربيع بن سليمان , أنا الشافعي , أنا سفيان , عن عمرو بن دينار , وابن طاوس عن طاوس , أن عمر , قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة , فقال: «كنت بين جاريتين لي - يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطح , فألقت جنينا , فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة» فقال: عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا
[ص: 356]
رواه ابن جريج , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس موصولا , عن عمر كذلك أنا أبو نعيم الحافظ , نا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف , نا بشر بن موسى , نا الحميدي , نا هشام بن سليمان المخزومي , عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس , مثل حديث سفيان أو نحو. أنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني , نا صالح بن أحمد الحافظ , نا محمد بن حمدان الطرائفي , نا الربيع بن سليمان , نا الشافعي , أنا سفيان , عن عمرو بن دينار , وابن طاوس , مثل حديث الأصم , عن الربيع , سواء , وقال فيه: فقال: عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا وقال غيره: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا قال الشافعي: فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك , إلى أن خالف حكم نفسه , وأخبر في الجنين أنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره , وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا قال الشافعي: يخبر - والله أعلم - أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مائة من الإبل , فلا يعدو الجنين أن يكون حيا , فيكون فيه مائة من الإبل , أو ميتا فلا شيء فيه , فلما أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ص: 357]
فيه سلم له , ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى حكمه بخلافه , فيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء , وترك حكم نفسه , وكذلك كان في كل أمره - رضي الله عنه - , وكذلك يلزم الناس أن يكونوا قلت: وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة الذين ذكرهم , ولم ينكره منهم منكر , ولا خالفه فيه مخالف , فدل على أنه إجماع منهم
#