الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص361
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
عقلها؟ قال: «أعراقي أنت؟» قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهل متعلم قال «يا ابن أخي , إنها السنة» هذه المسألة: مبنية على أصل لفقهاء أهل المدينة , هو: أن عقل جراحات المرأة مثل عقل الرجل إلى ثلث الدية , فإذا بلغت ثلث الدية فصاعدا كانت على النصف من دية الرجل وهذا قول روي عن عمر بن الخطاب , وزيد بن ثابت , وإليه ذهب ابن المسيب , وعروة بن الزبير , وعمر بن عبد العزيز , وابن شهاب الزهري , وأهل المدينة , إذا رأوا العمل بها على شيء قالوا: هو: سنة , يريدون أن ذلك العمل إنما تلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم , لكونه بالمدينة إلى حين وفاته , ونحن وإن كنا نذهب في هذه المسألة إلى غير قولهم , فإن احتجاجنا من خبر ابن المسيب إنما هو بتركه ما يوجبه القياس من أن الجراحات كلما كثرت اقتضت الزيادة في العقل على ما نقض عنها , وأن ابن المسيب ترك القياس لما رأى أنه السنة ويدل على صحة ما ذكرناه أيضا أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه , والقياس يدل على قصده بالاستدلال , والصريح أقوى , فوجب أن يكون التقديم أولى وأيضا فإن القياس يفتقر إلى الاجتهاد في موضعين: أحدهما: في ثبوت العلة في الأصل
#