شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الفقيه والمتفقه

الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص434

تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية

القول فيمن رد الإجماع الإجماع على ضربين: - أحدهما: إجماع الخاصة والعامة , وهو مثل: إجماعهم على القبلة أنها الكعبة , وعلى صوم رمضان , ووجوب الحج , والوضوء , والصلوات وعددها وأوقاتها , وفرض الزكاة وأشباه ذلك والضرب الآخر: هو إجماع الخاصة دون العامة

, مثل ما اجتمع عليه العلماء من أن الوطء مفسد للحج , وكذلك الوطء في الصوم مفسد للصوم , وأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه , وأن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها , وأن لا وصية لوارث , وأن لا يقتل السيد بعبده , وأشباه ذلك فمن جحد الإجماع الأول استتيب , فإن تاب وإلا قتل , ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل يعلم ذلك , فإذا علمه ثم رده بعد العلم , قيل له: أنت رجل معاند للحق وأهله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية