فتاوى ابن الصلاح
ابن الصلاح • الفقه • ج0 ص0
تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر — مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت
- مسألة ما مقدار عرض الطريق كم ذراعا تكون إذا وقع النزاع فيه أجاب رضي الله عنه حسبنا في هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه سبعة أذرع روياه في صحيحهما
ثم هذا محمول على طريق تكون بين أراضي محياة واختلف أصحابها في مقدار ما يتركونه طريقا أم طريق التي جعلت في الأراضي المملوكة فهي على قدر ما جعله من هو مالك لساحتها والله أعلم وإذا كان الطريق متسعا وحواليها أراضي محياه هل يجوز لبعض المسلمين أن يعمرها وينتفع بها إذا لم يضر بالمارة ولم تضيق الطريق
أجاب رضي الله عنه يجوز عمارة الأرض الموات إلى حول الطريق بشرط أن لا يدخل في عمارته شيئا من الطريق والله أعلم
268 -
مسألة هل يجوز استنفاذ كتب المسلمين من بلاد الافرنج والقراءة فيها على أنه متى حاربها دفعها إليه بلا عوض
أجاب رضي الله عنه استنقاذ الكتب المذكورة حسن ثم لا يجوز القراءة فيها والانتفاع بها في الحال والظاهر أنه إذا عرفها سنة كما في تعريف اللقطة جاز له تملكها كما يتملك اللقطة والله أعلم
269 -
مسألة رجل لقي طاسة على نهر بين قرى وطريق الناس فأخذها والموضع الذي أخذها منه ما حواليه قرى والقرى بعيدة منه قليلا فأين يجب تعريفها
#