شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتاوى ابن الصلاح

ابن الصلاح • الفقه • ج0 ص0

تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر — مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت

@ أجاب رضي الله عنه الطاسة يجب عليه تعريفها في أقرب القرى إلى ذلك الموضع فإن كانت قيمتها ربع دينار عرفها سنة وإن كانت أقل عرفها زمانا يغلب على الظن أن مثلها ينقطع السؤال عنه في مثله والله تعالى أعلم

ومن كتاب الوقف

270 -

مسألة وقف ما لم يره فهل يصح

أجاب رضي الله عنه يصح على الأصح من غير خيار يثبت له عند الرؤية والله أعلم أما إن الأصح الصحة فلخلوا الوقف على العوض ومشابهته التحري حتى قال بعض الأصحاب وإن كان غير مختار يصح وقف أحد العبدين كما في العتق وأما عدم ثبوت خيار الرؤية كما لا يثبت في النكاح لذلك وأيضا فقد ذكر صاحب التتمة أن الهبة والرهن إذا صححناهما في الغائب فلا يثبت فيهما خيار الرؤية لكونهما ليسا عقدي معاينة فإنهما بالنسبة إلى الواهب والراهن عين وبالنسبة إلى الموهوب له والمرتهن نفع محض فلا حاجة إلى اثبات الخيار الذي يثب دفعا للعين والوقف في هذا المعنى والله أعلم

271 -

مسألة رجل وقف مدرسة وقفا صحيحا شرعيا ودفع إلى الناظر في ذلك دراهم وأذن له أن يشتري بها عقارا ويوقفه على المدرسة المذكورة ثم أن الناظر وكل وكيلا فابتاع مكانا ولم يذكر في كتاب الابتياع بمال الوقف للوقف بل قال مما هو مرصد للوقف فهل يصير وقفا بمجرد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية