فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 1
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص268
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
وشعبة مولى ابن عباس، قال مالك: ليس بثقة، وقال - مرة -: لا يشبه القراء، وقال أحمد ويحيى: لابأس به، وقال يحيى - مرة -: لايكتب حديثه، وقال النسائي والجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا جدا فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به.
ونقل حرب عن إسحاق، أنه قال في غسل الجنابة: يغسل فرجه ثلاثا، وإن احتاج إلى الاستنجاء غسل مقعدته ثلاثا إلى السبع، ولا يزيد على ذلك، إلا أن لا ينقي.
وظاهر هذه الأحاديث: يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بإفاضة الماء على جسده من غير ذلك.
وجمهور العلماء على أن التدلك في الطهارة غير واجب، خلافا لمالك في المشهور عنه.
#