شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 1

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص267

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

ورواه - أيضا - مبارك بن فضالة، عن هشام - بنحوه.

خرجهما ابن جرير الطبري.

وقالت طائفة: لا يستحب تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي، وصرح به المارودي من الشافعية، وأصحاب مالك.

وحكى الإمام أحمد، أن ابن عباس كان يغتسل من الجنابة سبع مرار.

وقال: هو من حديث شعبة - يعني: مولى ابن عباس -، مشهور عنه.

قال: وأما حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان يحفن على رأسه ثلاثا.

وهذا الحديث خرجه أبو داود من رواية ابن أبي ذئب، عن شعبة - وهو: مولى ابن عباس -، أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني: [كم أفرغت] ؟ قلت: لا أدري، فقال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ويقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتطهر.

وليس في هذه الرواية التسبيع في سوى غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء.

ويتحمل أن المراد به: التسبيع في غسل الفرج خاصة، وهو الأظهر.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية