شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 1

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص335

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

وخرجه الطبراني متصلا عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ولا يصح وصله.

ولا يصح وصله.

وفي الباب أحاديث أخر.

فالمغتسل في الخلوة إن كان معه من يباح له النظر إلى عورته كزوجته أو أمته، فقال أصحابنا وغيرهم: لا يجب عليه التستر؛ لحديث بهز بن حكيم المذكور في الباب الماضي، والأفضل التستر؛ لحديث ميمونة.

وهذا مبني على القول بجواز نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر، وفيه اختلاف مشهور.

ومن أصحاب من جزم بكراهته كصاحب ((المغني)) ، وحكى أبو الحسن الآمدي رواية عن أحمد بتحريمه.

وبكل حال؛ فالاستتار أولى، وعليه يدل حديث ميمونة، وحديث عائشة: ما نظرت إلى فرجه قط.

وأكثر العلماء على أنه غير محرم، منهم: مجاهد، ومكحول، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق وغيرهم.

وروى بقية بن الوليد: حدثني عتبة بن أبي حكيم: حدثني سليمان بن موسى، وسألته عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال سليمان: سألت عطاء عن ذلك، فقال: حدثتني عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا البيت، وبيننا وبينها حجاب، قالت: كنت أنا وحبي نغتسل من إناء واحد، تختلف فيه أكفنا. قال: وأشارت إلى إناء في البيت، قدر الفرق، ستة أقساط.

خرجه حرب الكرماني وابن عدي.

وخرجه بقي بن مخلد من

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية