شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 2

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص130

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

20 - باب

لا تقضي الحائض الصلاة

وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تدع الصلاة)) .

حديث أبي سعيد المشار إليه، قد خرجه بتمامه في ((باب: ترك الحائض

الصوم)) ، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟)) قلن:

بلى. قال: ((فذلك من نقصان دينها)) [.. .. .. .. .. .. ..] .

وحديث جابر المشار إليه [.. .. .. .. .. ..] .

وقد سبق حديث عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمستحاضة: ((إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)) .

وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها، فرضا ولا نفلا.

وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله - عز وجل - بمقدار تلك الصلاة، منهم: الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي، وهو قول إسحاق.

وروي عن عقبة بن عامر، أنه كان يأمر الحائض بذلك، وأن تجلس بفناء مسجدها.

خرجه الجوزجاني.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية