شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 2

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص131

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن.

وأنكر ذلك أكثر العلماء:

وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا.

خرجه حرب الكرماني.

وقال سعيد بن عبد العزيز: ما نعرف هذا، ولكننا نكرهه.

قال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار.

وممن قال: ليس ذلك على الحائض: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، وكذلك قال أحمد، قال: ليس عليها ذلك، ولا بأس أن تسبح وتهلل وتكبر.

وبه قال أبو خيثمة، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو ثور، وأصحاب الشافعي، وزادوا: أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت به العبادة ورفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج؛ لأنه لا يراد بها رفع الحدث، بل النظافة.

وقد روى يحيى بن صاعد: ثنا عبد الجبار بن العلاء: ثنا أيوب بن سويد الرملي: ثنا عتبة بن أبي حكيم، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، حدثني عبد الله بن عباس، أنه بات عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة ميمونة بنت الحارث، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسبغ الوضوء،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية