فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 2
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص158
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
والثالث: قول أبي حنيفة والثوري، وأحمد في رواية.
وإن انقطع الدم عند تمام العادة، ثم رأت بعده صفرة أو كدرة في مدة الحيض، فالصحيح عند أصحابنا: أنه لا يكون حيضا، وإن تكرر.
وقد قال أكثر السلف: إنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الغسل أو بعد الطهر فإنها تصلي، وممن روي ذلك عنه: عائشة، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وإبراهيم النخعي، ومحمد ابن الحنيفة وغيرهم.
وحديث أم عطية يدل على ذلك.
وحال: ترى الصفرة والكدرة بعد أكثر الحيض، فهذا لا إشكال في أنه ليس بحيض.
#