شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 2

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص176

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

28 - باب

إذا رأت المستحاضة الطهر

قال ابن عباس: تغتسل وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت؛ الصلاة أعظم.

هذا الأثر، ذكره أبو داود تعليقا، فقال: روى أنس بن سيرين، عن ابن عباس في المستحاضة، قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي.

وقد ذكره الإمام أحمد واستحسنه، واستدل به وذهب إليه.

وقال في رواية الأثرم وغيره: ثنا إسماعيل - هو: ابن علية -: ثنا خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل.

قال أحمد: ما أحسنه.

والدم البحراني: قيل: هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد.

وروي عن عائشة، أنها قالت: دم الحيض بحراني أسود.

خرجه البخاري في ((تاريخه)) .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية