فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 2
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص176
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
28 - باب
إذا رأت المستحاضة الطهر
قال ابن عباس: تغتسل وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت؛ الصلاة أعظم.
هذا الأثر، ذكره أبو داود تعليقا، فقال: روى أنس بن سيرين، عن ابن عباس في المستحاضة، قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي.
وقد ذكره الإمام أحمد واستحسنه، واستدل به وذهب إليه.
وقال في رواية الأثرم وغيره: ثنا إسماعيل - هو: ابن علية -: ثنا خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل.
قال أحمد: ما أحسنه.
والدم البحراني: قيل: هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد.
وروي عن عائشة، أنها قالت: دم الحيض بحراني أسود.
خرجه البخاري في ((تاريخه)) .
#