شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 2

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص90

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

قال سفيان الثوري: الحائض لا تغسل ثوبها الذي حاضت فيه، إلا أن ترى دما فتغسله.

وأما نضح ما لم تر فيه دما ,، فهو مبني على أن النضح تطهير لما شك في نجاسته، وهذا قول مالك وجماعة من أهل العلم، وفيه خلاف سبق ذكره مستوفى في ((أبواب الوضوء)) .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية