شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 4

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج4 ص99

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

وقد روى عن جماعة من الصحابة، أن الصلاة تنقص بمرور المار:

فروى أبو نعيم: ثنا سليمان بن المغيرة - أظنه: عن حميد بن هلال -، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لو يعلم المصلي قدر ما ينقص من صلاته ما صلى أحدكم إلا إلى شيء يستره من الناس.

وهذا منقطع.

وقد روي عن ابن مسعود، أنه ينقص نصف صلاته.

قال أبو طالب: قلت لأحمد: قول ابن مسعود: أن ممر الرجل يضع نصف صلاته؟ قال: نعم، يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه.

وهذا الذي أشار إليه خرجه أبو بكر النجاد بإسناده، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: كان عبد الله إذا مر بين يديه رجل وهو يصلي التزمه حتى يرده. قال: وقال عبد الله: إن مرور الرجل بين يدي الرجل ليضع نصف صلاته.

قال القاضي أبو يعلي: وينبغي أن يكون هذا محمولا على ما إذا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية