شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 5

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج5 ص172

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

خرجه ابن حبان في (صحيحه) .

ولا يصح رفعه.

وروى مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري، عن أبيه، عن جده، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأتها؛ فإنها كفارتها، إلا طلاقا أو عتاقا) .

خرجه ابن عدي.

وقال: هو غير محفوظ؛ تفرد به يحيى، عن أبيه.

ويحيى هذا، ضعفه ابن معين وغيره.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة، أنها كفارتها أن يأتي الذي هو خير، وفي أسانيدها كلها مقال.

والأحاديث الصحاح كلها تدل على أنه يكفر يمينه، قال ذلك أبو داود ومسلم في (كتاب التمييز) وغيرهما.

وكانت يمين أبي بكر ألا يأكل هذا الطعام في غضب، ولهذا قال: إنما ذلك من الشيطان –يعني: يمينه.

وفيه: دليل على انعقاد يمين الغضبان، كما حلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في غضبه ألا يحمل النفر من الأشعريين، ثم حملهم، وقال: (لا احلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير) .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية