شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 5

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج5 ص79

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

يحافظ على نوافله كما يحافظ على فرائضه، ويقضي ما فاته منها، كما روي عنه أنه كان يقضي ما فاته من الصيام في الأشهر في شعبان – كما كانت عائشة تقضي ما فاتها من رمضان – حتى لا يأتي رمضان آخر وقد فاته شيء من نوافله في العام الماضي فلما صلى يوما ركعتين بعد العصر قضاء لما فاته من النوافل كان ذلك سببا مجوزا لمداومته على مثل ذلك.

وفي هذا نظر؛ فإنه لما فاته صلاة الصبح بالنوم، وقضاها نهارا لم يداوم على مثل تلك الصلاة كل يوم، وكذلك لما قضى صلاة العصر يوم الخندق.

واختلف الشافعية فيمن قضى شيئا من التطور في وقت النهي: هل له المداومة؟ على وجهين لهم، أصحهما: أنه لا يجوز المداومة.

ورجح الأكثرون: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يداوم على هذه الصلاة.

كما روى ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، قال: سمعت قبيصة بن ذؤيب، أن عائشة اخبرت آل الزبير، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى عندها ركعتين بعد العصر، فكانوا يصلونها.

قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عائشة، إنما كان كذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهجير، فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتى صلى الظهر، ولم يصل ركعتين، ثم قعد يفتيهم حتى صلى العصر، فانصرف إلى بيته، فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا، فصلاهما بعد العصر، يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عائشة، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية