شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 5

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج5 ص80

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

العصر.

وروى عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما.

خرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، وابن حبان في (صحيحه) .

والمسلك الثاني:

أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مخصوصا بإباحة الصلاة بعد العصر، أو في أوقات النهي مطلقا، وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحابنا كابن بطة، ومن الشافعية وغيرهم.

وروى إسحاق بن راهويه في (مسنده) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: رأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، فقلت: ما هذ؟ قال: أخبرتني عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر في بيتي، قال: فأتيت عائشة، فسألتها، فقالت: صدق، فقلت لها: فأشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) ، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ما أمر، ونحن نفعل ما أمرنا.

أبو هارون، ضعيف الحديث.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية