شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص144

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

السجدتين فكذلك، وإن لم يخف قضى السجدتين إذا قام الإمام في الثانية ثم لحقه فيها.

واختلف الأصحاب في ذلك: فمنهم من قال: هاتان الروايتان جاريتان في جميع صور التخلف عن متابعة الإمام بركنين، سواء كان لسهو أو نوم أو زحام.

ومنهم من قال: إنما نص أحمد في الساهي والنائم على أن ركعته تلغى، ونص في المزحوم على أنه يقضي ثم يلحق الإمام، فيقر النصان على ما نص عليه من غير نقل ولا تخريج، ويفرق بين المزحوم وغيره، بأن غير المزحوم مفرط ومقصر فتلغى ركعته، بخلاف المزحوم فإنه معذور فيأتي بما فاته ويلحق إمامه.

وروى حرب بإسناده، عن الأوزاعي في رجل صلى مع الإمام ركعة، فلما كان في الثانية ركع الإمام وسجد سجدتيه، ثم قام في الثالثة والرجل قائم؟ قال: إن أدركه في سجدتيه ركع وسجد معهم، وإن كان قد نهض في الثالثة اتبعه فيما بقي من صلاته، ثم يقضي تلك الركعة التي نام عنها أو غفل.

وعن الزهري، في الرجل يصلي مع الإمام، فينام حتى يفرغ الإمام من الركعة والسجدتين؟ قال: يصلي ما تركه بهد أن يسلم، ويسجد سجدتي السهو.

وبإسناده، عن هشام، عن الحسن، في رجل كان مع القوم، فنام أو

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية