فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص147
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
سبق، فإما أن تفوته الركعة ويقضيها، أو أن يركع ثم يتابع إمامه، على ما سبق.
وحكي رواية عن أحمد، أنه تبطل صلاته، قد سبق ذكرها وتأويلها.
وفرق هؤلاء بين الركوع وغيره بأن الركوع عماد الركعة، وبه تلحق تفوت بفوته، فألحق بالركنين في التخلف به عن الإمام، وهذه طريقة ابن أبي موسى وغيره.
ومن سوى بين الركوع وغيره فرق بين هذا وبين المسبوق، بأن المسبوق قد فاته مع الإمام معظم الركعة، وهو القيام والقراءة والركوع، وليس هذا كذلك.
وقد سبق عن عطاء ما يدل على أنه يركع بعد إمامه ويعتد له بتلك الركعة.
والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث:
الحديث الأول:
#