فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص177
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
يصلي فيه صلى، ثم قضى حاجة مولاه.
وقال صالح بن الإمام أحمد: سألت أبي عن العبد يأمره مواليه بالحاجة، وتحضر الصلاة؟ قال: إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه، وإن صلى فلا بأس.
ومن المتأخرين من أصحابنا من قال: يتخرج وجوب الجماعة على العبد على وجوب الجمعة عليه، وفيه روايتان عن أحمد، فلذلك يخرج في وجوب الجماعة.
ومنهم من قال: لا تجب الجماعة على العبد بحال، لتكررها كل يوم وليلة بخلاف الجمعة.
وممن قال: لا تجب الجماعة على العبد من أصحابنا: القاضي أبو يعلى في ((خلافه)) وأبو الفتح الحلواني.
وروي عن الحسن ما يدل على مثله، فروى أبو بكر الخلال بإسناده، عن مهدي بن ميمون، قال: سألت الحسن عن عبد مملوك تحضره الصلاة، فيحب أن يصليها فيرسله مولاه في بعض الحاجة، فبأي ذلك يبدأ؟ قال: يبدأ بحاجة مولاه.
خرج البخاري في هذا الباب حديثين:
الحديث الأول:
#