شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص177

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

يصلي فيه صلى، ثم قضى حاجة مولاه.

وقال صالح بن الإمام أحمد: سألت أبي عن العبد يأمره مواليه بالحاجة، وتحضر الصلاة؟ قال: إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه، وإن صلى فلا بأس.

ومن المتأخرين من أصحابنا من قال: يتخرج وجوب الجماعة على العبد على وجوب الجمعة عليه، وفيه روايتان عن أحمد، فلذلك يخرج في وجوب الجماعة.

ومنهم من قال: لا تجب الجماعة على العبد بحال، لتكررها كل يوم وليلة بخلاف الجمعة.

وممن قال: لا تجب الجماعة على العبد من أصحابنا: القاضي أبو يعلى في ((خلافه)) وأبو الفتح الحلواني.

وروي عن الحسن ما يدل على مثله، فروى أبو بكر الخلال بإسناده، عن مهدي بن ميمون، قال: سألت الحسن عن عبد مملوك تحضره الصلاة، فيحب أن يصليها فيرسله مولاه في بعض الحاجة، فبأي ذلك يبدأ؟ قال: يبدأ بحاجة مولاه.

خرج البخاري في هذا الباب حديثين:

الحديث الأول:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية