فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص182
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
وقد روي –أيضا - من رواية أبي صالح السمان والحسن، عن أبي هريرة، ولكن إسنادهما لا يصح.
وخرج ابن ماجه والحاكم في ((المستدرك)) من حديث عبد الحميد بن سليمان: ثنا أبو حازم، قال: كان سهل بن سعد الساعدي يقدم قتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل هذا ولك من القدم مالك؟ فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني: فعليه ولا عليهم)) .
وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد، فقال: ما سمعت بهذا قط.
وهذا يشعر باستنكاره له.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقض من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم)) .
وفي إسناده اختلاف، وقد روي مرسلا.
وفي المعنى أحاديث أخر متعددة في أسانيدها مقال.
وقد استدل البخاري بهذا الحديث على أن من صلى خلف من لا يتم صلاته فأتم صلاته، فإن صلاته صحيحة، ودخل في هذا: من صلى خلف محدث، يعلم حدث نفسه أو لا يعمله.
#