شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص369

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

وفسر قتادة الخشوع في الصلاة بذلك. وقال مسلم بن يسار: هو حسن.

وفيه حديثان مرفوعان، من حديث أنس وابن عباس، ولا يصح إسنادهما.

وأكثر العلماء على أنه يستحب للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، منهم:

سليمان بن يسار وأبو حنيفة والثوري والحسن بن حي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال مالك: يستحب أن يكون بصره أمام قبلته. قال: واكره ما يصنع الناس من النظر إلى موضع سجودهم وهم قيام.

وحكي عن شريك بن عبد الله، قال: ينظر في قيامه إلى موضع قيامه، وإذا ركع إلى قدميه، وإذا سجد إلى أنفه، وإذا قعد إلى حجره.

واستحب ذلك بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي.

قال أصحابنا: ويستحب إذا جلس للتشهد أن لا يجاوز بصره أصبعه؛ لما روى ابن الزبير، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في التشهد أشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره

إشارته.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.

وحكى أصحاب الثوري في كتبهم، عن سفيان، أنه قال: إذا قام في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية