فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص62
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
وأبي موسى الأشعري.
وعن أبي الدرداء، قال: إني لأوتر وراء عمود والإمام في الصلاة.
وعن الحسن ومسروق ومجاهد ومكحول، وهو قول حماد والحسن بن حي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة وأصحابه.
لكن الأوزاعي وسعيد وأبو حنيفة قالوا: إنما يصليهما إذا رجا إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام، وإلا فلا يصليهما.
وروى وكيع، عن سفيان، أنه يعتبر أن يرجو إدراك الركعة الأولى.
وروي ذلك عن المقدام بن معدي كرب الصحابي.
خرجه حرب، عنه بإسناده.
ونقل حرب، عن إسحاق، قال: إذا دخل المسجد وقد أخذ المؤذن في الإقامة، فإن كان الإمام افتتح الصلاة دخل معه وأن لم يكن افتتح الصلاة فلا بأس.
هذا كله حكم ابتداء التطوع بعد إقامة الصلاة، فإن كان قد ابتدأ بالتطوع قبل الإقامة، ثم أقيمت الصلاة، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يتم، وهو قول الأكثرين، منهم: النخعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، حملا للنهي على الابتداء دون الاستدامة.
والثاني: يقطعها، وهو قول سعيد بن جبير.
وحكي رواية عن أحمد، حكاها أبو حفص، وهي غريبة، وحكاها غيره مقيدة بما إذا خشي فوات الجماعة بإتمام صلاته، وحكي عن أحمد
#