شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 7

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج7 ص354

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

الركعتين فقولوا: التحيات لله)) – إلى آخر التشهد. قال عبد الله: وإذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح أو نبي مرسل، ثم يبدأ بالثناء على الله والمدحة له بما هو أهله، وبالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يسأل بعد ذلك.

والظاهر: أن آخره من قول ابن مسعود.

وفيه: استحباب الثناء على الله بعد التشهد قبل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولا نعلم خلافا بين العلماء في أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير مشروعة، واختلفوا: هل تصح الصلاة بدونها؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: لا تصح الصلاة بدونها بكل حال، وهو مذهب الشافعي وأحمد –في رواية عنه.

وروي عن أبي مسعود الأنصاري، قال: ما أرى أن لي صلاة تمت لا أصلي فيها على محمد وآله.

وخرج ابن ماجه من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صلاة لمن لم يصل على نبيه - صلى الله عليه وسلم -)) .

وعبد المهيمن، تكلموا فيه.

والثاني: تصح الصلاة بدونها مع السهو دون العمد، وهو رواية أخرى عن أحمد وإسحاق.

وروي معناه عن ابن عمر من قوله.

خرجه المعمري في كتاب ((عمل يوم وليلة)) .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية