شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 8

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج8 ص143

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

باب

هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟

وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.

مراده: أن من لا يلزمه شهود الجمعة من النساء والصبيان وغيرهم كالمسافرين، هل عليهم غسل، أم لا؟

والمعنى: هل يلزمهم الغسل على قول من يرى الغسل واجبا، أو يستحب لهم على قول من يراه مستحبا؟

وقد ذكر عن ابن عمر –تعليقا -، أنه قال: إنما الغسل على من تجب عليه

الجمعة.

وروى وكيع: نا خالج بن عبد الرحمن بن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إنما الغسل على من أتى الجمعة.

يعني: ليس على النساء جمعة.

وروى عبد الرزاق بإسناده، عن سالم ونافع، أن ابن عمر كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة.

وإنما ذهب ابن عمر إلى هذا، تمسكا بما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: ((من أتى الجمعة فليغتسل)) ، فحمله على أن المراد: من لزمه إتيان الجمعة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية