فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 8
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج8 ص277
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
وقول مالك كقول عطاء -: ذكره في ((تهذيب المدونة)) .
وروى حرب بإسناده، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: سألت علقمة: متى يكره الكلام يوم الجمعة؟ قال: إذا خرج الإمام، وإذا خطب الإمام. قلت: فكيف ترى في رجل يقرأ في نفسه؟ قال: لعل ذلك لا يضره، أن شاء الله.
قال سفيان: ذاك إذا لم يسمع الخطبة.
وروي عن سعيد بن جبير والنخعي: الرخصة في القراءة والإمام يخطب.
ولعله إذا لم يسمع الخطبة أو إذا تكلم الإمام بما لا يجوز استماعه.
وكره الأوزاعي لمن سمع الخطبة أن يتشهد، وقال: قد جهل، ولم تذهب جمعته.
واختلفوا: في الإمام إذا صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة: هل يوافقه المأموم؟
فقالت طائفة: يصلي المأموم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفسه، وهو قول مالك وأبي يوسف وأحمد وإسحاق.
واستدلوا: بأن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - خصوصا يوم الجمعة متأكدة الاستحباب، ومختلف في وجوبها كلما ذكر، فيشرع الاتيان بها في حال الخطبة عند ذكره، لأن سببها
#