شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 9

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج9 ص86

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

ومعناها واحد: أن التكبير في الأولى سبع، وفي الثانية خمس.

وفي رواية أحمد وأبي داود: أن القراءة بعدهما.

وقد استوفينا الأحاديث في ذلك، والكلام عليها في ((شرح الترمذي)) بحمد

الله ومنه.

ونقل الميموني، عن أحمد، قال: التكبير في العيدين سبعا في الأولى وخمسا، وقد اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التكبير، وكله جائز.

وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير كراهة، وإن كان الافضل عنده سبعا في الأولى وخمسا في الثانية.

ورجح هذا ابن عبد البر، وجعله من الاختلاف المباح، كأنواع الأذان والتشهدات ونحوها.

ثم خرج البخاري في هذا الباب:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية