شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص150

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

ولا في مجزرة، وهي ما أعد لذبح فيه ولا مزبلة، وهي مرمى الزبالة، ولو طاهرة، ولا قارعة الطريق وهي: ما كثر سلوكه كجادة، سواء كان فيه سالك أو لا، ولا بأس بطريق أبيات قليلة، وبما علا عن جادة مسافر يمنة ويسرة، وأسطحة ما مر كهي، فلا تصح بساباط حدث على طريق.

ويتجه: يصح عد اجتناب أماكن نهي شرطا مستقلا وكذا مكان وثوب غصب مع الذكر كالتسمية لوضوء (¬1).

وتصح على سطح نهر لعدم ورود نهي خلافا للمنتهى والتعليل بأن الهواء تابع للقرار؛ يرده سفينة، وراحلة، وبيت على بركة ولو جمد الماء فكسطحه (¬2)، وتصح على ثلج إذا وجد حجمه، لا فيما غصب من أرض وحيوان وغيره، ولو جزءا مشاعا أو بسط عليه مباحا، سواء غصب ذلك وادعى ملكه أو إجارته ظالما، أو أخرج ساباطا بموضع لا يحل، ويصح وضوء وصوم وأذان وإخراج زكاة (¬3) وعقود بمكان غصب، وصلاة في بقعية أبنيتها غصب، ولو استند أو طولب برد وديعة أو غصب ولم يفعل، وقن خالف سيده بإقامة (¬4) بمكان ومتقو على أداء عبادة بأكل حرام أو نحو عيد وجمعة وجنازة وكسوف لضرورة بطريق وغصب، بل وفي الكل مطلقا لعذر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية