شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص149

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

بساط باطنه فقط نجس، أو علو مباح له سفله غصب لغيره، أو سرير تحته نجس وإن خيط جرح أو جبر عظم بخيط أو عظم نجس، فصح لم تجب إزالته مع ضرر، ولا يتيمم له إن غطاه لحم، وإلا تيمم، وتصح إمامته بمثله.

ويتجه احتمال: وبغيره حيث صح تيمم لنجاسة (¬1).

ومع عدم ضرر تجب إزالته فلو مات إذن أزيل إلا مع مثلة، ولا يلزم شارب خمر قيء وسؤره نجس، بخلاف نحو طفل، وإن أعيد نحو أذن وسن من حيوان طاهر فثبت كما كان فطاهر كمن نحو آدمي، وإن لم يثبت (¬2).

فصل

ولا تصح تعبدا صلاة غير جنازة في مقبرة قديمة، أو لا (¬3) ولا يضر قبران ولو كثر مدفون بهما، ولا ما دفن بداره ولو قبورا ولا في حمام، وما يتبعه في بيع مما يغلق عليه بابه، ولا في حش وهو: محل قضاء حاجته مما هو داخل بابه، ولا (¬4) أعطان إبل، وهي: ما تقيم فيها وتأوي إليها، فلا يضر موضع ورودها ومناخ علفها وموضع نزولها في سيرها.

ويتجه احتمال: زوال عطن بعد رحيل عرب (¬5).

الصفحة السابقة الصفحة التالية