غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص170
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ذلك، وكره لمأموم ولكل مصل نهارا في نفل، ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته، ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا مطلقا، ويجهر بها ليلا في جماعة، وفي نفل يراعي المصلحة، قال ابن نصر الله: والأظهر أن النهار هنا من طلوع شمس.
فصل
ثم يركع مكبرا رافعا يديه مع ابتدائه فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حياله، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزئ بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بكفيه نصا؛ لأنه لا يخرج عن حد قيام لركوع إلا به، أو قدره من غير وسط، ومن قاعد مقابلة وجهه ما أمام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال، وينويه أحدب لا يمكنه، ومن انحنى لتناول شيء ولم يخطر ركوع بباله، لم يجزئه، ولو سقط لعلة قبل رفعه منه عاد إن زالت، لا بعد سجود، فإن عاد منه عالما بطلت صلاته.
ويتجه: لو سقط قبل ركوع فركع جالسا لا يعود قبل سجود (¬1).
ويقول: "سبحان ربي العظيم" ثلاثا، وهو أدنى الكمال، وأعلاه لإمام عشر، ولمنفرد العرف، وكذا: "سبحان ربي الأعلى"، في سجود، والكمال في: "رب اغفر لي" بين السجدتين ثلاث في غير صلاة كسوف في الكل، وتكره قراءة فيه وفي سجود، ثم يرفع رأسه