غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص59
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
بموت، فإن دبغ حل استعماله لا بيعه في يابس، كمنخل من شعر نجس، ولا يحصل دبغ بنجس، وغير منشف لرطوبة منق لخبث، ولا بتشميس وريح وتراب، وجعل مصران وترا دباغ، وكذا كرش.
وكره خرز بنحو شعر خنزير لا آدمي فيحرم لحرمته، وكره انتفاع بنجس لا يتعدى، لكن يحرم افتراش جلد سبع خلافا لأبي الخطاب، ولم يشترط دبغا في انتفاع بنجس في يابس، ولو جلد كلب وإنفحة ميتة وجلدتها، وعظم وقرن وظفر وعصب وحافر، وأصول نحو شعر وريش مطلقا نجس (¬1)، وكذا لبن ميتة غير آدمي لا صوف وشعر وريش ووبر من طاهر في حياة، كهر وفأر ولا باطن بيضة مأكول صلب قشرها كسلقها في نجاسة، وكعظم نحو سمك وينجس (¬2) ظاهرها برطوبة، وما أبين من حي: كظفر وقرن ويد، فكميتته طهارة ونجاسة.
ويتجه: غير طريدة صيد.
وسن تغطية آنية ولو بعود، وربط أسقية، وعند نوم إغلاق باب، وإطفاء مصباح ونار، مسميا، ونظر في وصية، ونفض فراش، ووضع يد يمنى تحت خد أيمن، وجعل وجهه نحو قبلة على جنب أيمن.
وكره نوم على بطن، وقفا إن خيف انكشاف عورة، وبعد فجر وعصر، وتحت سماء متجردا، أو وحده كسفر، وبين أيقاظ، ونوم وجلوس بين شمس وظل، وركوب بحر عند هيجانه، وخروج ليلا إلى صيحة.