غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص58
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
AUTO باب الآنية
الأوعية تباح اتخاذا واستعمالا من كل طاهر مباح، ولو ثمينا: كجوهر، لا من ذهب وفضة ومطلي ومموه، ولو لم يجتمع منه شيء (¬1)، ومطعم ومكفت بهما، وعظم آدمي وجلده، ولو نحو ميل وقنديل ولو لأنثى، وتصح طهارة بها وبمغصوب، ومحرم ثمن، وفيها وإليها وبمكان غصب، وكذا مضبب لصدع (¬2)، لا بيسيرة عرفا من فضة لحاجة، وهي أن يتعلق بها غرض لغير زينة ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها في نحو شرب بلا حاجة.
ولا يكره طهر (¬3) من إناء نحاس ونحوه، ولا من إناء بعضه نجس، ولا مما بات مكشوفا ولا تنجس بظن، وإن حرم أكل وصلاة مع اشتباه فما لم تعلم نجاسته من آنية كافر وثيابه ولو وليت عورته ولم تحل ذبيحته طاهر مباح، وكذا ملابس نجاسة كثيرا، كمدمن خمر.
وتكره صلاة في ثوب نحو مرضعة وحائض وصبي، ولا يجب غسل ما صبغه مسلم أو كافر، وكذا لحم يشترى بل قال الشيخ إنه بدعة، ولا يطهر جلد غير مأكول بذكاة، ولا بدبغ؛ جلد (¬4) تنجس (¬5)